رئيس التحريرأميرة عبدالله

بهـــدوء

بهـــدوء


القيادي العمالي صلاح الانصاري يكتب : حول قانون التأمينات الجديد رقم 148 لسنة 2019.

مما لاشك فيه ان قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 السابق قد حدد تفصيلا فى المادة 31 تسوية المؤمن عليه الذى شغل منصب وزير أو نائب وزير على اخر اجر تقاضاه وحدد مدد مؤهلة لاستحقاق المعاش .
اما القانون الجديد فى المادة 27 منه قد حدد ايضا تسوية معاش كل من يشغل فعليا منصب نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع 1/10 من اجر التسوية عن كل سنة قضيت فى المنصب.
• يقصد هنا بأجر التسوية أجر اخر مكافأة لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ أو اخر راتب بالنسبة لباقى الفئات بما لايجاوز الحد الاقصى للاجور فى تاريخ شغل المنصب.
• الملاحظة الاولى : تخص نواب الوزراء والمحافظين ؛ مما هو معروف انه قد يكون وكيل أول وزارة يمكن ان ينيب الوزير ؛ لكنه موظف يحال للمعاش بالشروط الواجبة فى القانون ؛ نواب رئيس مجلس الوزراء ؛ هم فى الاصل وزراء فى الوزارة – فهل يجمع بين معاشه كا وزير ومعاش نائب رئيس وزراء ؟.
• الملاحظة الثانية : منصب رئيس مجلس النواب ؛ مما لاشك فيه ان رئيس مجلس النواب خاض الانتخابات البرلمانية واصبح نائب للشعب فى مجلس النواب ؛ ثم قدم نفسه للترشح لرئاسة المجلس وحاز على ثقة النواب فأصبح رئيسا للمجلس ؛ والجدير بالذكر ان صاحب المنصب كان يشغل وظيفة أو صاحب معاش ؛ أى له راتب من وظيفته أو صاحب معاش ؛ ويتقاضى مكافأة بوصفه نائب ؛ هنا القانون اغدق فى حساب المعاش للعضو المنتخب – رئاسة المجلس ليست وظيفة – فضلا عن التمييز لصالح هذه الفئات التى تشغل مناصبها بشكل مؤقت ؛ عن باقى المؤمن عليهم الذين يخضعون لمدة مؤهلة لاستحقاق المعاش فضلا عن حساب المتوسط لأجر التسوية والمعامل 1/45 .

شارك برأيك وأضف تعليق

2024 ©