رئيس التحريرأميرة عبدالله

الطلاق للضرر والخلع قضيتان من اهم واساسيات قضايا الاحوال الشخصية

الطلاق للضرر والخلع قضيتان من اهم واساسيات قضايا الاحوال الشخصية

بقلم:الدكتور عادل عامر دكتوراه في القانون العام

قضيتان من اهم واساسيات قضايا الاحوال الشخصية التي تكدست بها المحاكم فالأولى وهى الطلاق للضرر وتكون بناء على طلب من الزوجة تثبت فيه في دعوى مستقلة امام المحكمة رغبتها في الانفصال والطلاق من الزوج حيث تتضرر من سوء معاملة الزوج لها او اهماله منزله من الناحية الأسرية او المعنوية او المادية او الجنسية او انه يتعاطى شيئا من المخدرات او ما يشابهها او عدم التكافؤ فيما بينهما من النواحي العلمية الثقافية آو المادية او الاجتماعية وفى كل يجتمع عنصر الضرر سواء بسوء المعاملة او المسببات المذكورة وترفع الدعوى من الزوجة ويطلب منها اثبات ذلك الضرر بكافة طرق الاثبات سواء بالشهود او المستندات التي تؤيد دعواها وصدق طلبها حتى يتسنى للمحكمة اجابتها الى طلبها او رفض طلبها بالطلاق للضرر فالزوجة يقع عليها عبء الاثبات ويقع على الزوج عبء النفة كافة طرق الاثبات الممنوحة للزوجة والفيصل بينهما قرار المحكمة حسبما يترائى للمحكمةالنفقة الزوجيةمن القضايا المكدسة بها المحاكم وتنقسم الى عدة انواع نفقة زوجية ونفقة متعة ونفقة صغار ولكل منها شرحها النفقة الزوجية تكون للزوجة في حالة رفع دعوى او ترك لمنزل الزوجية لخلافات اسري ولم يحدث طلاق فالزوجة في هذه الحالةما زالت فى عصمة الزوج ومسئولة منه في معاشها ومتطلباتها من تاريخ اثباتها امتناع الزوج عن الانفاق عليها او من تاريخ رفع الدعوى وقيدها قلم كتاب المحكمة ونفقة الصغار هي زات المثل بان تفرض من المحكمة للزوج انفاقا لصغاره وتحدد المحكمة مبلغ النفقة حسب التحري عن قيمة دخل الاب او الزوج وبذات الهيئة نفقة المتعة ولكن ذلك تحسب في حالة الطلاق عن كل سنة استمتع بها الزوج بالزوجة متعة صحيحةوتكون بنسبة تحددها المحكمة حسبما يترائى لها في كل قضية وفى هذه الانواع الثلاثة للنفقة يمكن في حالة امتناع الزوج عن الدفع ان ترفع دعوى مستقلة بمتجمد نفقة تقضى فيها المحكمة اما الدفع او الحبس للزوج نتيجة امتناعه عن تنفيذ قرار المحكمة بدفع النفقةالطلاق للضرر والخلعقضيتان من اهم واساسيات قضايا الاحوال الشخصية التي تكدست بها المحاكم فالأولى وهى الطلاق للضرر وتكون بناء على طلب من الزوجة تثبت فيه في دعوى مستقلة امام المحكمة رغبتها في الانفصال والطلاق من الزوج حيث تتضرر من سوء معاملة الزوج لها او اهماله منزله من الناحية الأسرية او المعنوية او المادية او الجنسية او انه يتعاطى شيئا من المخدرات او ما يشابهها او عدم التكافؤ فيما بينهما من النواحي العلمية الثقافية آو المادية او الاجتماعية وفى كل يجتمع عنصر الضرر سواء بسوء المعاملة او المسببات المذكورة وترفع الدعوى من الزوجة ويطلب منها اثبات ذلك الضرر بكافة طرق الاثبات سواء بالشهود او المستندات التي تؤيد دعواها وصدق طلبها حتى يتسنى للمحكمة اجابتها الى طلبها او رفض طلبها بالطلاق للضرر فالزوجة يقع عليها عبء الاثبات ويقع على الزوج عبء النفقة كافة طرق الاثبات الممنوحة للزوجة والفيصل بينهما قرار المحكمة حسبما يترائى للمحكمةحكم يقضى بأحقية الحاضنة في الحصول على بدل فرش و غطاء للصغير بجانب النفقة الشهرية أصدرت محكمه المنتزه لشئون الأسرة بالإسكندرية حكما قضائيا بمقتضاه يكون للحاضنة الحق في الحصول على بدل فرش و غطاء لمرقد الصغير المحضون بواقع مبلغ ثابت مرتين سنويا صيفا و شتاءا و جدير بالذكر أن بدل الفرش و الغطاء يتم تقديره كما ذهب اليه جمهور الأحناف وفقا لظروف و حاله المنفق و الصغير و يجوز للقاضي أن يحكم بمبلغ ثابت سنويا لبدل الفرش و الغطاء كما يجوز له أن يوزع هذا المبلغ على أقساط سنويا كقسطين لفرش و غطاء الصيف و الشتاء كما أكد الحكم على أن هذا البدل ينطبق عليه جميع أحكام النفقة الخاصة بالصغير و أن كان لا يعد داخلا في مفهومها فالنفقة أذا أطلقت تعنى شرعا المأكل و الملبس و السكن و بالتالي يجوز للحاضنة التي حصلت على حكم بالنفقة شهريا لصغيرها أن تطالب بهذان البدلان ( بدل الفرش و بدل الغطاء) في دعوى مستقله عن دعوى النفقة العادية.للحصول على صوره من الحكم أتصل بالإدارةدعوى مصاريف المدارسأ ـ الأساس القانوني للدعوى :ـ أن المقرر في شأن وجوب نفقة التعليم هو أن الأب يجب عليه أن يعد الصغار منذ نشأتهم وتعليمهم ما يجب تعلمه ما يجب تعلمه شرعاً نفاذاً لقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فيكون دفع أجر التعليم واجباً على الأب مادام لا يمكن التعليم بغير أجر ولا يكون للحاضنة دور إلا استلام أجر تعليم الصغير ودفعه حيث يتعلم الصغير.ـ وحيث أنه هدياً بما تقدم وترتيباً عليه ولما كان الصغير ابن للمدعى عليه وأنه مكلف بالإنفاق عليه وتعليمه وأنه غير قادر على الكسب وأن المدعية قد أنفقت المبلغ محل التداعي على التعليم وذلك مما قدمته من إيصالات ثابت منها ان المدعية هي التي سددت المصروفات او شهادة من المدرسة تفيد ذلك وفواتير وقدمت تلك المستندات مع مراعاة يسار أو إعسار الأب من التحري عن دخله ، ومن ثم تقضى للمدعية بطلباتها، لوجوب نفقة التعليم أن الأب يلتزم بتعليم أبناءه لما يجب تعليمه شرعاً عملاً بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. دعوى مصاريف العلاج للصغيرـ إعمال لنص المادة 1/1، 3 من القانون رقم 25 لسنة 1920 والمعدل بالقانون 100 لسنة 1985 أن : “تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين ؛ وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضى به الشرع”.ـ دفاع الزوجة:إذا قدمت بأوراق الدعوى فواتير وإيصالات لمصاريف الولادة والعلاج المصاحبة لفترة الولادة لها وللصغير والصادرة عن مستشفى والأطباء المعالجين فان مصاريف الولادة والعلاج للزوجة والصغير تقع على عاتق الزوج ومدى يسار الزوج وقدرته على سداد تلك المصاريف من واقع التحري عن دخله الشهري ، والمحكمة هل تطمئن إلى الفواتير المقدمة من الزوجة سواء الصادرة عن المستشفى أو عن الأطباء المعالجين تقضى على هدى ذلك بإلزامه بأن يؤدى لها هذه المبالغ .ـ دفاع الزوج :ولا مقتضى لطلب الزوج بشأن استجواب المدعية في الفواتير المقدمة إذ كل منها دلل على المقابل المستحق عنها ، ولكن له طلب توجيه اليمين الحاسمة أو إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات براءة ذمته.ـ والسؤال هنا هل يمكن طلب فائدة قانونية على المبالغ المستحقة كمصاريف العلاج أو المدارس أو أي مصاريف أخرى ؟أقيمت دعوى من زوجة وطالبت فيها بالفعل فائدة قانونية على المبالغ المستحقة كمصاريف العلاج أو المدارس أو أي مصاريف أخرى ورفضت المحكمة الدعوى على أساس ، أن عن طلب الفوائد القانونية فإن المادة 3/1 من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 أن الأحكام تصدر طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية المعمول بها وقد خلت تلك النصوص من إدراج هذا الأمر بها ، أضف لذلك أن المادة 226 من القانون المدني والتي نصت على فوائد التأخير فإنها قد حددت هذا بالنسبة للمسائل المدنية والمسائل التجارية و خلت من اى إشارة على استحقاق فوائد في مسائل الأحوال الشخصية وهنا العلاقة بين الطرفين يحكمها قانون الأحوال الشخصية وليست علاقة مدنية أو تجارية.دعوى زيادة وتخفيض وإبطال المفروض للصغيرأن الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة وأنها مما تقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بتغير دواعيها وأن هذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم الصادر بها لم تتغير .راجع حكم النقض[طعن رقم 21 لسنة 28 ق أحوال شخصية جلسة 27/10/1960 س 11 صـ540 مجموعة القواعد القانونية لخمسة سنوات].

شارك برأيك وأضف تعليق

2024 ©